أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم/22/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة/1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقاً لما يلي..
أ/ عن كامل العقوبة في الجنح.
ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج/عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في
المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي.
هـ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في
المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي.
و/ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من
العمر.
ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح/ لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة/2/ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي..
أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم/10/ لعام /1961/.
ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم/37/ لعام /1966/ وتعديلاته.
ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/59/ لعام /2008/.
د/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم/26/ لعام /2001/ المعدل.
هـ/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/ لعام /1946/ وتعديلاته..
من /307 إلى 310//341//343/ من /345 إلى 349/ من /351 إلى 355/ من /358
إلى 362/ 364 من /365 إلى
367/386/387/397//398/402/403/405/428/435/441/من /450 إلى 460/
465/468/473/474/476/من/478 إلى 480/484/499/500/504/505/.
من /507 إلى 514/من /517إلى 520/525/526/من/628 إلى 632/635/636/من/641 إلى 644/652/653/من/656 إلى 659/.
و/الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/61/ لعام /1950/ وتعديلاته.
112/113/120/129/133/135/140/149/.
ز/غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع
وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني
للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم
المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/3/ يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين/و/ز/ من المادة
الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب
أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/
من المادة الثانية المذكورة.
المادة /4/ لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من
اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم
دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى
له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. ]
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم/22/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة/1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقاً لما يلي..
أ/ عن كامل العقوبة في الجنح.
ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج/عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في
المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي.
هـ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في
المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي.
و/ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من
العمر.
ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح/ لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة/2/ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي..
أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم/10/ لعام /1961/.
ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم/37/ لعام /1966/ وتعديلاته.
ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/59/ لعام /2008/.
د/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم/26/ لعام /2001/ المعدل.
هـ/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/ لعام /1946/ وتعديلاته..
من /307 إلى 310//341//343/ من /345 إلى 349/ من /351 إلى 355/ من /358
إلى 362/ 364 من /365 إلى
367/386/387/397//398/402/403/405/428/435/441/من /450 إلى 460/
465/468/473/474/476/من/478 إلى 480/484/499/500/504/505/.
من /507 إلى 514/من /517إلى 520/525/526/من/628 إلى 632/635/636/من/641 إلى 644/652/653/من/656 إلى 659/.
و/الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/61/ لعام /1950/ وتعديلاته.
112/113/120/129/133/135/140/149/.
ز/غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع
وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني
للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم
المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/3/ يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين/و/ز/ من المادة
الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب
أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/
من المادة الثانية المذكورة.
المادة /4/ لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من
اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم
دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى
له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. ]